السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
230
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
أضعف و رغبة أقلّ درجة . و على هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل : إنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب ، فإنّ معناه أنّ الصيغة قد وضعت للنسبة الإرساليّة [ اي لهذا النوع من النسبة ] بوصفها [ - النسبة ] ناتجة عن شوق شديد و إلزام أكيد ، و لهذا يدخل معنى الإلزام و الوجوب [ في ] ضمن الصورة التي نتصوّر بها [ - الصورة ] المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها [ - الصيغة ] دون [ اي بدون ] أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة « الوجوب » . و ليس معنى دخول الإلزام و الوجوب في معنى الصيغة أنّ صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات ، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب [ مثل اغتسل للجمعة ] كما استعملت في موارد الوجوب [ مثل اقيموا الصلاة ] و لكنّ استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقيّ ، لأنّه [ - الاستعمال ] استعمال